تصحيح اسم المالك في صحيفة العقار ليس دعوى عينية عقارية، ويجوز لأحد الورثة أن يقيم الدعوى أو يباشرها نيابةً عن باقي الورثة وفق القواعد الإجرائية الخاصة بالنيابة في الخصومة.
إن دعوى تصحيح اسم المالك على صحيفة العقار ليست من الدعاوی العينية العقارية وبالتالي يكفي انتصاب أحد الورثة نيابة عن الباقين في الدعوى وفق ما جاء بالمادة 13 أصول محاكمات