• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح اسم المالك على صحيفة العقار ليست من الدعاوى العينية العقارية ويكفي انتصاب أحد الورثة نيابة عن الباقين فيها

تصحيح اسم المالك في صحيفة العقار ليس دعوى عينية عقارية، ويجوز لأحد الورثة أن يقيم الدعوى أو يباشرها نيابةً عن باقي الورثة وفق القواعد الإجرائية الخاصة بالنيابة في الخصومة.

نص الاجتهاد

إن دعوى تصحيح اسم المالك على صحيفة العقار ليست من الدعاوی العينية العقارية وبالتالي يكفي انتصاب أحد الورثة نيابة عن الباقين في الدعوى وفق ما جاء بالمادة 13 أصول محاكمات