الهدايا التي يقدمها الخطيب لمخطوبته أثناء الخطوبة بدافع الزواج تُعدّ هباتٍ خاضعة لأحكام الهبة، ولا يجوز الرجوع فيها إلا وفق شروط الرجوع في الهبة، ولا يكفي مجرد فسخ الخطبة وحده عذراً مقبولاً للرجوع القضائي.
إن الهدايا التي يقدمها الخطيب لمخطوبته أثناء فترة الخطوبة بدافع إتمام الزواج والتي لا تعدو تمهيداً لإجراء العقد وفترة زمنية للاختبار يحق لكل منهما العدول عنه ، تأخذ هذه الهدايا حكم الهبات المنصوص عليها في المادة 468 من القانون المدني . – يجوز للواهب الرجوع في الهبة بقبول الموهوب له فإذا لم يقبل الموهوب له جاز الترخيص من القضاء بالرجوع في الهبة إذا قام عذر مقبول لدى الواهب ولا يمكن اعتبار مجرد فسخ الخطبة عذراً مقبولاً .