• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُبطل القرار إذا التفتت الهيئة عن الاجتهاد القضائي المستقر في النزاع المماثل رغم إثارته صراحة

مخالفة الاجتهاد القضائي المستقر في مسألة مطروحة صراحةً في الطعن، أو الالتفات عنه من غير معالجةٍ قانونية، تُعدّ خطأً مهنيًا جسيمًا موجبًا لإبطال القرار. وفي دعاوى التعويض عن الاستيلاء أو الاكتساح العقاري، لا يُشترط لإثبات الصفة نقل الملكية من المورث إلى الورثة إذا ثبت قيد العقار باسم المورث وحصر الإر...

نص الاجتهاد

إن الملكية الفردية مصانة بأحكام الدستور ولا يجوز للدولة أن تحرم المالك من ملكه إلا بموجب مرسوم استملاك وتدفع الدولة قيمة المساحة المستملكة وفق أحكام قانون الاستملاك إن العقارات التي لم يصدر مرسوم استملاكها كليا أو جزئيا أو التي لم يصدر مرسوم بتطبيق التنظيم الإجباري عليها لا تخضع لأي اقتطاع مجاني حتى ولو كانت العقارات المذكورة واقعة ضمن المخطط التنظيمي للمدينة إن دعوى التعويض عن العقار لا تتوقف على إجراء معاملة الانتقال من المؤرث إلى الورثة وإنما يكفي إبراز قيد العقار باسم المورث وحجة حصر الإرث التي تفيد أن المدعون وارثون ولا داع لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لأن المطالبة تقتصر على التعويض وهو عمل غير مشروع ولا يتعلق بحق عيني عقاري إن الإلتفات عن الاجتهاد القضائي المستقر في القضايا المماثلة لموضوع النزاع رغم طرحه في لائحة الطعن يوقع الهيئة الملتفتة بالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المناقشة: أسباب المخاصمة1 – خالفت الجهة المدعى عليها ((الهيئة المخاصمة)) الاجتهادات القضائية المستقرة والتي تنص على ((إن دعوى تعويض عن العقار لا تتوقف على إجراء معاملة الانتقال من المورث إلى الورثة وإنما يكتفى بإبراز قيد العقار باسم المورث وحجة حصر الإرث ((قرار 134أساس 469 لعام 1982 لعام 1982) وكذلك نقض قرار 224 أساس707 العام 1999 )) – القسم الأول: ((وإن مخالفة الاجتهاد القضائي المستقر خطا مهني جسيم – هيئة عام قرار350 أساس 405 تاريخ 3/12/1999، وكذلك قرارها 357 أساس 97تاريخ 3/12/2002)) وإن الهيئة المخاصمة لم تراع الاجتهادات وخالفتها واعتبرت أن العقار ما يزال على الشيوع كون ورثة المتدخلين الانضمامين لم يسجلوا حصتهم الإرثية في السجل العقاري مما يوقعها في الخطأ المهني الجسم.2 – إتباعا للقرار الناقض الأول رقم 536 أساس 573 تاريخ 21/4/2013 فوضح ما يلي: ((إن حالة الشيوع في العقار منفية أصلا ولا وجود لها نظرا لتدخل كافة المالكين في الدعوى ومع ذلك فقد تم فرز وتجنيب حصص بعض المتدخلين الانضمامين والذين لم تنتقل ملكياتهم من المورث إلى الورشة من الصحيفة العقارية وهم ((1 – ورشة المالك (.) 2 – ورثة المالك (.)3 – ورثة المالك (.)4 – شيخ (.) ))، من صحيفة العقار موضوع الدعوى وتخصصوا بعقارات أخرى مفرزة من العقار موضوع الدعوى رقم /1/ منطقة عقارية أم عشية غربية 1050وأبرزتا حينها صورة مصدقة عن صحيفة العقار موضوع الدعوى بعد الإفراز الجديد وصورة عن عقد محضر الإفراز والتحبب واستبعاد الحصص المتنازع عليها الأمر الذي كان يتوجب على افينة لحظة وفقا لما هدف إليه قرار الهيئة المخاصمة الأول، وإن القاعدة الفقهية تقول إن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة3 – خالفت الهيئة المخاصمة اجتهاد الهيئة العامة محكمة النقض والذي هو بمثابة قانون ولا سيما القرار 475أساس 319 تاريخ 30/11/2003 حيث حددت فيه الهيئة العامة الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض ولم تشترط من ضمنها نقل الملكية أو أن يكون المتدخلين المتضمنين لمصلحة المدعي مالكين فيدا حتى يحق لهم إحالة حقهم للغير وحق المالك نبدأ بالتعويض وإن حق التعويض مشروط بالقيد العقاري، وإن أهم الشروط هي:1 – ثبوت ملكية العقار بالسجل العقاري للجهة المطالبة بالتعويض. 2 – وضع الجهة العامة يدها على العقار العائد ملكيته للجهة المدعية بشكل غير مشروع والاستيلاء عليه.3 – ثبوت عدم وجود أي قانون استملاك أو شمول العقار بقانون تنظيم عمران المدن وتقسيمها أو وقوع العقار ضمن منطقة أثرية ممنوع البناء عليها. 4 – ثبوت عدم وجود إشارة على صحيفة العقار تفيد بوجود أي قانون استملاك واقتطاع من العقار .5 – إجراء الخبرة التقدير التعويض بشكل قانوني، وهذه الشروط التي وضعها قرار الهيئة العامة للمطالبة بالتعويض – كما أننا تبرز صورة عن القرار 866 أساس 926 تاريخ 20/6/2016 الصادر عن الهيئة العامة والمشابه لموضوع دعوانا هذه والصادر عن الغرفة المدنية الثالثة ذات الهيئة المخاصمة والذي يعطي من خلاله المدعين في تلك الحق يقبض مبلغ التعويض دون إثارة أي شيء عن شيوع العقار أو تكليف المدعين بإبراز مايثبت القسمة الرضائية بينهم أو أن أطرافها ما يزالون يملكون حصصا شائعة منه، كما نبرز صورا لقرارات صادرة عن محكمة النقض ومحاكم الاستئناف بالحسكة تجيز حوالة الحق وتدخل المالكين الانضمامين لمصلحة المدعى عليها مما يؤكد التناقض الواضح والصريح في قرارات وتوجيهات الهيئة المخاصمة ويوقعها في الخطأ المهني الجسيم4 – خالفت الهيئة المخاصمة القانون ولا سيما المادة 771 قانون مدني وقرارات الهيئة العامة فكمة النقض والتي هي بمثابة القانون كذاك لجهة عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ومقابل تعويض عادل، حيث أن الجهة المدعى عليها حرمت المدعية بالمخاصمة من ملكها بدون سبب مشروع مما يجعلها تستحق التعويض عن ذلك دون قينا وشرط، إضافة إلى أن قبض مبلغ التعويض مقترن بنقل الملكية إلى اسم رئيس مجلس بلدية برقة بشكل مسبق وقبل قبض مبلغ التعويض، وإن التعويض هنا يستند إلى أحكام المسؤولية التقصيرية، والدعوى هنا دعوى شخصية عقارية مخصصة من القانون لصاحب القيد في السجل العقاري وليست دعوى عينية عقارية، كما أن الجهة طالبة الانضمام لنا يملكون ويستثمرون العقار رقم 1 من المنطقة العقارية أم عشبة غربية 1050موضوع الدعوى منذ أكثر من 50 عاما ولا توجد نزاعات أو خلافات حول ذلك وقد أقر المتدخلون المنضمون بكاملهم أمام كافة المحاكم القضائية الناظرة بالدعوى ولكافة مراحلها باسم خاصصوا وتخاصصوا العقار موضوع الدعوى مع الموكل ولا علاقة لهم موضوع الدعوى، وإن بلدية برقة قد وضعت يدها على عقار المدعي (.)دون سواه من المالكين واستولت عليه وأشادت قصرا لبلديتها دون حق إضافة إلى أن كافة المتدخلين المنضمين أقروا قضائية ورسمية ويفوضون المدعي يفيض التعويض، وفي حال جنوح المحكمة إلى خلاف ذلك يجري توزيع مبلغ التعويض على المالكين كلا حسب اسمه. 5 – حيث أن الجهة طالبة الساحل بالانضمام إلى الجهة المدعية تملك وتحوز على 2772سهما من أصل 2400سهم من العقار موضوع الدعوى وفقا لبيان القيد العقاري وقد تحاصصوا وتقاسموا العقار رضائيا و بدون منازعة أو معارضة من أحد، وإن الجهة المدعى عليها رئيس بلدية برقة وضع يده على مساحة 717628 دونما عن حصة الموكل وإشادة بناء عليها بدون وجه حق أو سند مشروع مما يجعل فعلها اعتداء صارمة على حق الملكية ويجري التعويض عنه وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية، والمدعي هو صاحب الحق دون سواه يقبض مبلغ التعويض، كما أن المتدخلين أحالوا حقهم بفيض مبلغ التعويض بالكامل لصالح المدعي الذي انضموا له، وحيث أن الحوالة ترد على اقتضاء مبلغ من النقود وهو ما تؤيده المادة 303 قانون مادي والاجتهاد القضائي المستقر وقد تنازلت الجهة طالبة التدخل بالانضمام عن حقوقها بقبض مبلغ التعويض للموكل قيما لو كانت لها حقوق في الدعوى وقد سبق وأبرزنا قرارات مكتسبة للدرجة القطعية حول تفس واقعة الدعوى لجهة حوالة الحق وصادرة عن ذات الهيئة مما يوجب قبول دعوى المخاصمة وإبطال القرار المخاصم 6 – سبق وبينا في استدعاء الدعوى أننا نملك حصة سهمية قدرها 128/2400 سهما والمعادلة المساحة 54 دونما تقع بالعقار موضوع الدعوى ولا توجد أية إشارة دعوى على حصتنا مما يؤكد أحقيتنا وقدرتنا على نقل ملكية المساحة المكتسحة إلى بلدية برقة لمصلحتها لقاء التعويض وقد أقر كافة المالكين بصحيفة العقار إقرارة رسمية وقضائيا بأن كافة المساحة المكتسحة تقع ضمن حصتنا وأنا أصحاب الحق الوحيد بقبض التعويض عن ذلك الأمر الذي ينتهي ويحسم حالة الشيوع من العقار التي أثارها الجهة المخاصمة وأن قولها هذا الاسناد قانوني أو واقعي بدعمه ويسنده، وفي حال جنوح الهيئة خلافة لذلك فإن كافة المالكين الممثلين بالدعوى أقروا بأنهم يحملون حقهم بقبض مبلغ التعويض عن المساحة المكتسحة إلى الجهة المدعية وفقا للمادة 303 قانون مدني .7 – ثبت من الكشف الحسي والتحقيق وسماع الشهود أن العقار المشاد عليه مقر البلدية والطريق المودي لها هو العقار رقم /1/ موضوع الدعوى وإن ملكيته للمدعي (.)الذي يستثمر وبحوز العقار منذ القدم دون منازعة أو معارضة من أحد.8 – بتاريخ 5/3/2009 صرح الموكل حليا بالتصريح المبرز من رئيس مجلس بلدية برقة أنه لا يمانع مسن بناء مقر بلدية على أرضه إلا أنه تحفظ حينها لجهة المطالبة بحقه والتعويض المادي عن الأرض التي سيشم اكتساحها والاستيلاء عليها من البلدية إلا أن البلدية التي اكتسحت الأرض واستولت عليها لم تبادر إلى التعويض له عن قيمتها مما يتيح له المطالبة بذلك وفقا للقانون والاجتهاد المستقر9 – جاءت تقارير الخبرة الفنية الثلاثية والخماسية مستوفية لكافة شرائطها وموافقة للتكاليف مما يستوجب رد الدفوع لجهة إجراء خيرة سباعية لعدم وجود مبرر لذلك وفقا للقانون والاجتهاد10 – إن مبلغ التعويض واضح ومعروف المقدار ما يستوجب قانونا إضافة فقرة حكمية بالزام رئيس مجلس بلدية برقة إضافة لوظيفته بدفع قائدة قانونية مقدارها (4%) من تاريخ اكتساب الحكم للدرجة القطعية وحتى السداد. في التطبيق القانوني والحكمحيث أن الجهة المدعية بالمحاصة فدف من دعواها إلى المطالبة بقبولها شكلا وموضوعا وإبطال القرار المخاصم رقم 961أساس 846 تاريخ 18/7/2016 الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة محكمة النقض وإلزام الهيئة المدعى عليه رئيس مجلس بلدية برقة إضافة لوظيفته بدفع مبلغ قدره 19501627 ل.س للمدعي (.) كتعويض له عن استيلاء الجهة المذكورة على أرضها ووفقا لتقرير الخبرة الفنية الثلاثية المبرز مع الفائدة القانوني (4%) من تاريخ اكتساب الحكم للدرجة القطعية وحتى السداد التام، وإلزام طالب المخاصمة (.) بنقل ملكية المساحة المتجاوز عليها على اسم الجهة المدعى عليها في السجلات العقارية وإلتزام الهيئة المخاصمة و بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بالتعويض المناسب وتضمين المدعى عليها بالمخاصمة الرسوم والمصاريف والأتعاب لعلة وقوع الهيئة المخاصمة في مظلة الخطأ المهني الجسيم للأسباب التي أوردتها في استدعاء دعواها، حيث أصدرت الهيئة قرارها متفرقة رقم15تاريخ 23/7/2017 بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم ودعوة العارفين إلى جلسة علنية للتحقيق بموضوعها وإعطاء حكم القانون فيها على ضوء أدلة ودفوع المطرفين وبعد استكمال كافة إجراءات المحاكمة العلنية رفعت القضية للتدقيق وبالمداولة فقد اتخذت القرار التالي :إن اجتهاد الهيئة العامة مستقر على أن: ((الملكية الفردية مصانة بأحكام الدستور ولا يجوز للدولة أن تحرم المالك من ملكه إلا بموجب مرسوم استملاك وتدفع الدولة قيمة المساحة المستملكة وفق أحكام قانون الاستملاك – قرار هيئة عامة 39 أساس 67 لعام 2005))((إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن العقارات التي لم يصدر مرسوم باستملاكها كليا أو جزئيا أو التي لم يصدر مرسوم بتطبيق التنظيم الإجباري عليها فإنها لا تخضع لأي اقتطاع حساني حتى ولو كانت العقارات المذكورة واقعة ضمن المخطط التنظيمي للمدينة قرار4685 أساس 5269 لعام 1999 المشابه لقرار الهيئة العامة رقم 162 أساس 113 تاريخ 7/11/2001 والذي أكد كذلك بأن حق الملكية الخاصة قد كفله الدستور ولا يجوز نزع الملكية إلا موجب نص قانوني أو لقاء تعويض عادل)) ((الحق الشخصي أيا كان محله قابل للحوالة كأصل يستوي في ذلك أن يكون أحق منحر أو معلقة علي شرط أو مقترنا بأجل أو أن يكون حقا مستقبلا – نقض مصري رقم353تاريخ22/3/1977 منشور في الذهبية – الإصدار السوري – الأستانبولي وشفيق طعمة، وكفالات قرار نقض سوري رقم 876 اساس 67 تاريخ 24/5/1980 والمستند إلى نص المادة 303 قانون مدني))((دعوى التعويض عن العقار لا تتوقف على إجراء معاملة الانتقال من المورث إلى الورثة وإنما يكفي إبراز قيد العقار باسم المورث وحجة حصر الإرث التي تفيد أن المدعين وارثون ولا داع لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لأن المطالبة تقتصر على التعويض وهو عمل غير مشروع ولا يتعلق بحق عيني عقاري – نقض قرار224أساس707 لعام 1999)) ((مخالفة الاجتهاد القضائي المستقر خطأ مهني جسيم – هيئة عامة قرار 350 أساس 405 تاريخ 3/12/1999)) ((الالتفات عن الاجتهاد القضائي المستقر في القضايا المماثلة لموضوع النزاع رغم طرحه في لائحة الطعن يوقع الهيئة الملفتة بالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار – القضية 97قرار357 تاريخ 3/12/2000.وحيث أنه وبتدقيق الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة على ما ورد في القرار المشكو منه وما تضمنه الملف من وثائق وأدلة ولا سيما الصورة المصدقة عن صحيفة العقار بعد الإفراز الجديد وصورة عن عقد محضر الإفراز والحليب واستبعاد الحصص المتنازع عليها يتضح أن تلك المطاعن المثارة تؤكد وقوع الهيئة المحامية في درك الحملة المهبلي الجسيم لأكثر من سبب ومطعن أثير في استدعاء المخاصمة وكل واحد منها بشكل خطأ مهنية حسيمة سواء لجهة صحة الخصومة في الدعوى المقامة من المدعي والمتدخلين إنضمامية لمصلحته أم لجهة المطالبة بالتعويض عن الاكتساح للأرض والتي لا يشترط في ذلك نقل الملكية من اسم المؤرث على اسم الوارث بل يكتفي بإبراز بيان قيد عقاري وحضر إرث للمؤرث المالك إضافة إلى الوثائق التي تشير إلى الإفراز الجديد للعقار ومحضر بالإفراز والحليب واستبعاد الحصص المتنازع عليها وإقرار كافة المالكين قيده للعقار بإجراء القسمة المدعي عن قطعة الأرض المكتسحة من قبل البلدية وحقه في قيض التعويض عنهم سيما وأنه بحق التمسك بالأسباب المبينة على النظام العام في أي وقت وعلى المحكمة أن تتصدى لها وتأخذ ما من تلقاء نفسها وبدون طلب وفقا للمادة 254أصول مدنية والاجتهاد المستقر على ذلك وعلى حوالة الحق بالدين إلى الدائن حي ولم كان غير مستحق أو مؤجل إلا أنه مريح وواضح سيما وأن المطالبة بالتعويض تستند إلى أحكام المسؤولية التقصيرية والدعوى هي دعوى شخصية عقارية وليست عينية عقارية إضافة إلى أن نفس الهيئة المخاصمة سبق ها وقضت بالتعويض في قضايا مماثلة ولم تعتبر أن الدعوى سابقة لأوانها وتستلزم إزالة الشيوع وهذا تأويل خاطئ لا ينسجم مع واقعة الدعوى وأدائها وظروفها والإقرارات الصادرة عن المالكين قيدا والمنضمين للمدعي في دعواه والتي أكدوا فيها أن الأرض المكتسحة من البلدية تقع في الحصة المخصصة للمدعي بالمخاصمة هذا من جهة ومن جهة أخرى واستطرادا فهم قد فوضوه بقبض التعويض عن الأرض المكتسحة وإن ما ورد في المذكرة الجوابية المقدمة من الجهة المدعى عليها بالمخاصمة بجلسة 23/5/2017 لا تنال من صحة هذا القرار ولا ترد على ما