وجوب أن يكون رد محكمة الموضوع على الدفوع المثارة واضحاً وسائغاً وسليماً
وجوب أن تتناول محكمة الموضوع الدفوع المثارة أمامها بالبحث والتمحيص والرد المعلل الواضح والسليم، ولا يكفي الرد المجمل أو الصوري على دفوع جوهرية مؤثرة في النزاع.
نص الاجتهاد
محكمة الموضوع معنية بالرد السائغ والواضح و السليم على الدفوع المثارة أمامها