• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الحق الشخصي عن السائق لا يحول دون مطالبة شركة التأمين بالتعويض

إسقاط الحق الشخصي عن المسؤول المباشر في الدعوى الجزائية لا يبرئ ذمة مؤسسة التأمين ولا يحول دون مطالبتها بالتعويض أو بالحقوق المترتبة عليها، متى كان رجوع المدعي إليها جائزاً قانوناً.

نص الاجتهاد

اسقاط الحق الشخصي عن المدعى عليه في الدعوى الجزائية السائق لا يعني اسقاط الحق عن مؤسسة التأمين ولا يحرم المدعي من مطالبتها