إسقاط الحق الشخصي عن المسؤول المباشر في الدعوى الجزائية لا يبرئ ذمة مؤسسة التأمين ولا يحول دون مطالبتها بالتعويض أو بالحقوق المترتبة عليها، متى كان رجوع المدعي إليها جائزاً قانوناً.
اسقاط الحق الشخصي عن المدعى عليه في الدعوى الجزائية السائق لا يعني اسقاط الحق عن مؤسسة التأمين ولا يحرم المدعي من مطالبتها