• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات مجلس التأديب لا تنقض إلا لعيب شكلي أو لمخالفة القانون دون إعادة بحث الوقائع المادية

الطعن في قرارات مجلس التأديب يقتصر على رقابة الشكل ومخالفة القانون، دون التعرض لتقدير الوقائع أو إعادة مناقشتها متى كانت قد حُسمت.

نص الاجتهاد

إن قرارات مجلس التأديب لا تنقض إلا لنقض في الشكل أو مخالفه للقانون دون البحث في الوقائع الماديه