الطعن في قرارات مجلس التأديب يقتصر على رقابة الشكل ومخالفة القانون، دون التعرض لتقدير الوقائع أو إعادة مناقشتها متى كانت قد حُسمت.
إن قرارات مجلس التأديب لا تنقض إلا لنقض في الشكل أو مخالفه للقانون دون البحث في الوقائع الماديه