لا تُقبل دعوى منع المعارضة في استعمال العقار إلا إذا كان العقار مسجلاً في السجل العقاري، لأن هذه الدعوى تستند إلى حق الملكية المقيد أصولاً.
طلب منع المعارضة من استعمال العقار يستند إلى ممارسة حق الملكية ولا تسمع الدعوى بهذا الصدد إلا بعد تسجيل العقار في قيود السجل العقاري