• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى منع المعارضة في استعمال العقار لا تُسمع إلا بعد تسجيل العقار في السجل العقاري

لا تُقبل دعوى منع المعارضة في استعمال العقار إلا إذا كان العقار مسجلاً في السجل العقاري، لأن هذه الدعوى تستند إلى حق الملكية المقيد أصولاً.

نص الاجتهاد

طلب منع المعارضة من استعمال العقار يستند إلى ممارسة حق الملكية ولا تسمع الدعوى بهذا الصدد إلا بعد تسجيل العقار في قيود السجل العقاري