لا يجوز قانوناً قبول الطعن شكلاً إذا كان موجهاً إلى خصم متوفى دون التأكد من قيام خصومة صحيحة وتمثيل قانوني صحيح لورثته أو من يقوم مقامه، وإلا شاب الحكم خطأ مهني جسيم يوجب إبطاله.
قبول الطعن شكلا بمواجهة شخص ميت ودون التأكد من صحة الخصومة والتمثيل يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم