• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد قبول الطعن شكلاً على خصم متوفى دون التحقق من صحة الخصومة والتمثيل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم

لا يجوز قانوناً قبول الطعن شكلاً إذا كان موجهاً إلى خصم متوفى دون التأكد من قيام خصومة صحيحة وتمثيل قانوني صحيح لورثته أو من يقوم مقامه، وإلا شاب الحكم خطأ مهني جسيم يوجب إبطاله.

نص الاجتهاد

قبول الطعن شكلا بمواجهة شخص ميت ودون التأكد من صحة الخصومة والتمثيل يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم