عقد التأمين الإلزامي يمنح المتضرر حقاً مباشراً قبل شركة التأمين، فلا تحتج قبله بالدفوع التي يكون المؤمن له محلاً لها. ولا يُشترط لاكتمال الخصومة المدنية اختصام جميع المسؤولين، إذ للمدعي أن يختار من يخاصم من بينهم، ولا تُقيَّد دعواه المدنية بمجرد وجود دعوى جزائية إذا كان التعويض قد طُلب أمام القضاء ا...
عقد التأمين الإلزامي يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن له.القانون لا يلزم المتضرر بمقاضاة جميع المسئولين مدنياً وله أن يختار أحدهم أو بعضهم ولا يجبر على إدخال من لا يريد مقاضاته.لا تأثير للدعوى الجزائية على الدعوى المدنية طالما أن طلب التعويض قد قدم أمام القضاء المدني.