• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار حجة قاصرة على المقر وتلتزم المحكمة بالأخذ به ما لم يخالف النظام العام

الإقرار الصادر من الخصم يلزم المقر وحده، ويتعين على المحكمة الأخذ به والحكم بمقتضاه ما لم يتعارض مع النظام العام.

نص الاجتهاد

الإقرار حجة قاصرة على المقر وعلى المحكمة تثبيت هذا الإقرار والحكم بموجبه طالما أنه غير مخالف للنظام العام.