الإقرار الصادر من الخصم يلزم المقر وحده، ويتعين على المحكمة الأخذ به والحكم بمقتضاه ما لم يتعارض مع النظام العام.
الإقرار حجة قاصرة على المقر وعلى المحكمة تثبيت هذا الإقرار والحكم بموجبه طالما أنه غير مخالف للنظام العام.