• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اشترط القانون الرسمية في الهبة فإن تخلفها يوجب البطلان، ما لم تكن الهبة متسترة بعقدٍ آخر صحيح

إذا اشترط القانون الرسمية في الهبة فإن تخلفها يوجب البطلان، ما لم تكن الهبة متسترة بعقدٍ آخر صحيح، وتتحقق الرسمية بكل إجراء يصدر أمام موظف مختص وفق الشكل القانوني المقرر.

نص الاجتهاد

المادة 454 مدني عرفت الهبة بأنها عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض كما أن المادة 456 مدني نصت على أن تكون الهبة بسند رسمي وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد أخرالسند الرسمي المطلوب بالهبة يجب أن يصدر في شكل خاص أمام موظف مختص قد يكون موثقاً للعقود وقد يكون أميناً للسجل العقاري وقد يكون أحد القضاة وبالتالي فالرسمية تتحقق بإقامة الدعوى أمام المحكمةللهبة أركان ثلاثة كما هو الأمر في سائر العقود وهي (التراضي والمحل والسبب)