• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب القانون على المحكمة المدنية تلاوة أوراق الدعوى عند تبدل هيئة الحكم

تُوجَّه اليمين الحاسمة إلى من تتصل به الواقعة المحلوف عليها اتصالاً شخصياً، ولو كان مدير شركة تولّى التعاقد نيابةً عنها. وتبدّل الهيئة الحاكمة لا يوجب تلاوة أوراق الدعوى من جديد متى حققت محاضر الجلسات غرض المشرّع في تمكين الهيئة الجديدة من الإحاطة بأقوال الخصوم وفق الأصول.

نص الاجتهاد

من الجائز تحليف اليمين الحاسمة إلى مدير الشركة الذي تولى العقد نيابة عنها إذا كانت الواقعة المحلوف عليها تتعلق بشخص الحالفليس في القانون ما يلزم هيئة المحكمة المدنية تلاوة أوراق الدعوى عند تبدل رئيس أو أعضاء الهيئة الحاكمة ضبوط جلسات المحاكمة التي تثبت تكرار الخصوم لأقوالهما أمام هيئة المحكمة الجديدة يحقق الغاية التي توخاها المشرع بنص المادة 199 أصول