عند ارتباط قيام الجريمة بثبوت حق شخصي، يتعيّن على المحكمة الالتزام بقواعد الإثبات المقررة لذلك الحق، ولا يجوز إغفال النصوص الخاصة التي تنظّم الإثبات بالبينة الشخصية أو قيوده.
إن المادة 177 أصول محاكمات جزائية نصت على ما يلي: " إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به ". المناقشة: حيث أن المحكمة أعملت لنص المادة 55 بينات دون المادة 57 بينات التي يقتضي في فقرتها / ح/ على أنه يجوز الإثبات بالبينة الشخصية إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب وحيث أن المحكمة خالفت هذه النصوص القانونية مما يجعل حكمها مخالفاً للقانون ويتعين نقضه.