• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في جرائم التزوير لا بد من إثبات التزوير بأدلة قاطعة لأن العقوبة شخصية توقع بها على الجرم

الإدانة في جريمة التزوير تتطلب ثبوت الفعل بأدلة يقينية قاطعة، ولا يكفي قيام المصلحة أو الاشتباه أو الاستنتاج الظني لإسناد الجرم إلى المتهم.

نص الاجتهاد

في جرائم التزوير لا بد من إثبات التزوير بأدلة قاطعة لأن العقوبة شخصية توقع بها على الجرم. المناقشة: وحيث أن القول أن الطاعن هو ذو مصلحة في التزوير لا يكفي لإدانة الطاعن والمحكمة التي قضت على الطاعن بالاستنتاج والتخمين لا يدل دلالة قاطعة على ثبوت الجرم لذلك جاء الحكم قاصر التعليل.