• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مالك السيارة وسائقها مسؤولان بالتضامن عما تحدثه السيارة من أضرار للغير

تقوم مسؤولية مالك السيارة وسائقها بالتضامن عن الضرر الذي تحدثه السيارة للغير، ولا يكتمل القضاء بالتعويض إلا إذا بُيّنت أسس تقديره بما يحقق جبر الضرر.

نص الاجتهاد

إن مالك السيارة وسائقها مسؤولان بالتضامن عما تحدثه السيارة من أضرار للغير. المناقشة: وحيث أن الجهة الطاعنة مسؤولة عما أحدثته السيارة . وحيث أن تقدير التعويض يجب أن يكون في حدود جبر الضرر والمحكمة التي لم توضح الكيفية التي تم فيها تقدير التعويض جاء حكمها قاصر التعليل ويتعين نقضه لهذه الناحية.