المصلحة شرط لازم لقبول الدفع والدعوى والطعن، وغيابها يؤدي إلى عدم القبول، ولا يُثار البطلان النسبي إلا من قبل الأشخاص الذين خولهم القانون التمسك به.
عدم قبول الدفع بلا مصلحة لا يمكن قبول أي دفع أو دعوى أو طعن لا مصلحة فيه، سواء أكانت مصلحة مباشرة أم محتملة. الدفع أو الدعوى أو الطعن بلا مصلحة غير مقبول، والبطلان النسبي يقتصر على الأشخاص المحددين في القانون.