• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينحصر نطاق رقابة النقض في الحكم المطعون فيه وحده دون ما سبقه من قرارات

عند الطعن بالنقض في قرار ردّ الاعتراض شكلاً، يقتصر نطاق المراجعة على القرار المطعون فيه الأخير فقط، ولا يجوز التعرّض للقرارات السابقة القطعية أو لموضوعها، متى كان الاستئناف قد وقع خارج المدة القانونية ثم تلاه الاعتراض.

نص الاجتهاد

: استئناف خارج المدة القانونية – رد شكلاً – اعتراض – نقض – تبليغ . إذا وقع الطعن بالنقض على قرار رد الاعتراض شكلاً من قبل محكمة الاستئناف فإن التدقيق في محكمة النقض إنما يكون محصوراً بالقرار المطعون فيه والمتضمن رد الاعتراض شكلاً لأنه واقع على قرار قطعي قد تم استئنافه خارج المدة القانونية ثم الاعتراض عليه فلا مجال لمناقشة ما سبقه من القرارات الصادرة . – ان الطعن الواقع على الحكم الاستئنافي القاضي برد الاعتراض للحكم الغيابي الأول لا يشمله هذا الأخير والبحث فيه وإنما ينحصر التدقيق بالحكم الصادر بالدرجة الأخيرة فقط ومدى انطباقه على حكم القانون .