يجوز للمحكمة، متى استبان لها كفاية الأدلة الكتابية أو الظاهرة في ملف الدعوى، أن تلتفت عن سماع البينة الشخصية دون أن يكون ذلك إخلالاً بواجبها في التقدير.
من حق المحكمة الالتفات عن سماع البينة الشخصية اكتفاء بالظاهر لها من الأدلة المطروحة عليها في ملف الدعوى