الاختصاص ينعقد للقضاء العادي في المطالبة بالمبالغ المستحقة في ذمة الخصم بعد انتهاء العلاقة الزراعية، ما دامت الدعوى لا ترمي إلى اقتسام الحاصلات الزراعية أو تقرير حقوق ناشئة مباشرة عن العلاقة الزراعية القائمة.
إذا كانت المطالبة لا تستهدف حصة من الحاصلات الزراعية نتيجة العلاقة الزراعية التي انقضت وإنما تستهدف إلزام المدعى عليه بالمبالغ المترتب في ذمته للمدعي بعد انقضاء العلاقة الزراعية فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي وليس للجنة تحديد أجور العمل الزراعي