• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبدأ التقادم في دعاوى العيب إلا من تاريخ اكتشافه

التقادم لا يسري في المسائل المرتبطة بالعيب إلا من تاريخ اكتشاف العيب، لا من تاريخ نشوءه أو وقوعه.

نص الاجتهاد

لا يسري التقادم إلا من تاريخ اكتشاف العيب