• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحجز الذي يوقعه وزير المالية يعد عملاً قضائياً يختص به القضاء العادي

إذا كان الحجز صادراً عن وزير المالية بصفته منوّباً عن القضاء في إيقاعه وإلغائه، فلا يُكيَّف كقرار إداري، ويختصّ القضاء العادي بنظر المنازعة المتعلقة به.

نص الاجتهاد

لا يعتبر قرار وزير المالية بالحجز قراراً إدارياً لأن الوزير ينوب عن القضاء في إيقاعه وإلغائه لذلك يكون من اختصاص القضاء العادي