إذا كان الحجز صادراً عن وزير المالية بصفته منوّباً عن القضاء في إيقاعه وإلغائه، فلا يُكيَّف كقرار إداري، ويختصّ القضاء العادي بنظر المنازعة المتعلقة به.
لا يعتبر قرار وزير المالية بالحجز قراراً إدارياً لأن الوزير ينوب عن القضاء في إيقاعه وإلغائه لذلك يكون من اختصاص القضاء العادي