الاختصاص ينعقد للقضاء العادي في المنازعات المالية التي تنصب على أساس فرض الضريبة أو الرسم ومبدأ استحقاقه، أما المنازعات التي تتعلق بالمقدار أو التقدير الإداري فتتبع الجهة المختصة الأخرى بحسب طبيعتها.
إذا كان النزاع مع المالية ليس حول مقدار الضريبة أو الرسم لكن حول أساس طرحه وجوازه، فإنه من اختصاص القضاء العادي وليس الإداري