إذا أوقعت جهة إدارية حجزاً احتياطياً على أموال الأشخاص، بقي القضاء العادي مختصاً بنظر طلب رفعه أو إبطاله، ما لم يرد نص خاص يسلبه هذه الولاية.
الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض مستقر على أن القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر في طلب رفع الحجز الاحتياطي الملقى من جهات الإدارة على أموال المواطنين. وهذا ما أكدته وزارة العدل في كتابها المؤرخ في 1964/1/9 الذي تضمن أن إيقاع الحجز من قبل الجهة الإدارية لا يمنع من مراجعة القضاء العادي لإبطال الحجز أو رفعه.