إذا صدر قرار جزائي قطعي بمنع المحاكمة عن فعل محدد، امتنع على القضاء المدني إعادة بحث المسؤولية الناشئة عن الفعل نفسه أو الحكم بالتعويض عنه متى كان الأساس واحداً والوقائع ذاتها.
صدور قرار قطعي جزائي بمنع محاكمة المدعى عليه من جرم اختلاس الأموال العامة يحول دون محاكمة المدعى عليه مدنياً وإلزامه بأموال كان تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد نسب إليه اختلاسها