الطعن بالحجز الاحتياطي ينحصر في التحقق من سلامة إجراءاته وكفاية المستندات المقدمة لتبريره، ولا يجوز للمحكمة الناظرة فيه أن تفصل في موضوع الحق المتنازع عليه أو أن تقضي فيه بحكم موضوعي.
ليس للمحكمة الناظرة في دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي البحث في موضوع النزاع ولا أن تقرر أي حكم قانوني يتعلق بالموضوع. وإن كان من حق المحكمة أن تفحص المستندات والوثائق المبرزة عند طلب الحجز تستشف منها ما إذا كان الحاجز محقاً في طلبه إيقاع الحجز أم أنه غير محق فإن ذلك لا يخول المحكمة أن تبت بأي أمر موضوعي بشأن تلك الوثائق بحيث أن حق المحكمة محصور باستعراض الأدلة وتقدير كفايتها لإيقاع الحجز من عدمه والتثبت من إجراءات الحجز وقعت صحيحة لا بطلان فيها.