• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير إعادة الخبرة من سلطة محكمة الموضوع، ويستمد حق المتضرر قبل مؤسسة التأمين من القانون مباشرة ولا يحتج عليه بالدفوع الناشئة عن عقد التأمين

يبقى لمحكمة الموضوع تقدير إعادة الخبرة دون رقابة عليها متى خلا الملف من سببٍ يقتضي الإعادة. ويثبت للمضرور حقٌّ مباشر تجاه مؤسسة التأمين سندُه القانون، فلا تُحتجّ عليه بالدفوع التي تملك المؤسسة التمسك بها في مواجهة المؤمن له، وأي اتفاق يحدّ من المسؤولية المدنية يكون باطلاً عند مخالفته لنص القانون.

نص الاجتهاد

إعادة الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها طالما أنه لا سبب لإعادتها. مسئولية مؤسسة التأمين عن المصابين والأتعاب سندها القانون وليس عقد التأمين. أي اتفاق لتحديد المسئولية المدنية يقع باطلاً استناداً للمادة 201 من قانون السير وإن عقد التأمين يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي من حق المؤسسة التمسك بها تجاه المؤمن له حسب المادة 207 والاجتهاد المستقر.