في المنازعات العقارية، لا ينتج الأثر القانوني الناقل أو المحتجّ به إلا من التسجيل في الصحيفة العقارية، ويقدَّم الأسبق في القيد أو الإشارة على غيره، ولا يُستثنى من ذلك إلا عند قيام الدليل على التواطؤ وسوء النية.
إن الشيء المعمول به في القضايا العقارية والمنتج في الدعوى هو التسجيل على الصحائف العقارية وفقاً لأحكام المادة 13 من القرار 188 لعام 1926 وبالتالي لا يعتد بأي قيد خارج السجل ولو كان موثقاً ولو كان سنداً رسمياً إن الأسبق في وضع الإشارة على صحيفة العقار هو الأفضل في التملك إلاّ إذا قدم الخصم الدليل على واقعة التواطؤ وسوء النية بين البائع والمشتري