لا يبطل القرار الاستئنافي لمجرد مشاركة قاضٍ سبق أن أصدر قراراً بوقف التنفيذ، متى كان ذلك القرار لا يكشف عن رأيه في أصل النزاع، لأن وقف التنفيذ والحجز الاحتياطي من التدابير الوقتية المبنية على الاحتمال لا على الفصل في الموضوع.
ان اشتراك القاضي في إصدار القرار الاستئنافي رغم أنه سبق وان أعطى قراراً بوقف التنفيذ لا يجعل من القرار الاستئنافي باطلاً بحسبان ان إعطاء القرار بوقف التنفيذ لا يعني الكشف عن رأيه في الدعوى طالما أن الحجز الاحتياطي كما هو وقف التنفيذ يقرر على مجرد الاحتمال بترتب الحق مما يجعل اشتراك القاضي في الهيئة الاستئنافية لا يخالف القانون . ان عدم الرد على مخالفة المستشار في محكمة النقض لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً