• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تمكين الخصم من توجيه اليمين الحاسمة مع قيام المحكمة بصياغتها وتوجيهها وفق الوقائع وعدم رد الطلب إلا إذا قصد به الكيد

اليمين الحاسمة حقٌ للخصم في النزاع، وللمحكمة سلطةُ تصوير صيغتها وتوجيهها بحسب الواقعة المراد الحلف عنها، ولا تُرفض إلا عند ظهور قصد الكيد، مع بقاء طريق تحليف من يوجد خارج القطر خاضعاً للإجراءات التي رسمها القانون.

نص الاجتهاد

يحق لأحد طرفي الدعوى توجيه اليمين الحاسمة لخصمه ليحسم النزاع القائم في الدعوى وله الحق أن يترك أمر توجيهها للمحكمة وعلى هذه المحكمة تصوير صيغة اليمين وتوجيهها حسب الوقائع المطلوب الحلف عليها للمحكمة عدم الاستجابة لطلب توجيه اليمين إذا تبين لها أن القصد من توجيهها الكيد بالشخص المطلوب تحليفه وليس من ذلك حالة سفر المطلوب تحليفه خارج القطر لأن القانون رسم طريقة تحليفه اليمين الموجهة إليه في حال رأت المحكمة توجيهها له. المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي قيمة احد عشر طناً من القمح القاسي بسعر الطن الواحد /۱۱۳۳۰ ليرة سورية حسب السعر لدى مكتب الحبوب. ومن حيث ان محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى فاستأنفت الجهة المدعية طالبة فسخ القرار المستأنف مما يفيد ان طلب الفسخ انصرف الى طلب الحكم وفق الدعوى خاصة وان الجهة المستأنفة قد اشارت في استدعاء استئنافها الى ان هذه الدعوى اقيمت من أجل تحصيل الدين بعد ان رفض المدعى عليه الوفاء به رغم المطالبة. ومن حيث انه من الثابت من صورة الايصال المبرز في ملف الدعوى ان البيع انصرف الى كمية ۱۲ طن من القمح القاسي قيمة تسديدها من موسم ٩٦ ٩٧ ومن حيث ان المدعى عليه أقر توقيعه على عقد البيع وبانحصار العلاقة بينه وبين المدعى بهنان وبأنه سدد للمدعي مبلغ ثمانية الف ليرة سوري من اصل القيمة (جلسة ۱۹۹۸/۸/۲٤م واحتكم الى ذمة الجهة المدعية وطلب تحليفها اليمين الحاسمة وترك امر تصويرها للمحكمة جلسة ٩٨/١٠/٥ وتمسك بهذه اليمين بمذكرته المؤرخة ١٩٩٩/٦/١٧م امام محكمة الاستئناف وبتوجيهها للمدعي بهنان وترك امر تصويرها للمحكمة. ومن حيث انه يحق لاحد طرفي الدعوى توجيه اليمين الحاسمة لخصمه ليحسم النزاع القائم في الدعوى وله الحق ان يترك امر توجيهها للمحكمة وعلى هذه المحكمة تصوير صيغة اليمين وتوجيهها حسب الوقائع المطلوب الحلف عليها كما على المحكمة عدم الاستجابة لطلب توجيه اليمن اذا تبين لها ان القصد من توجيهها الكيد بالشخص المطلوب تحليفه وليس من ذلك حالة سفر المطلوب تحليفه خارج القط لان القانون رسم طريقة تحليفه اليمين الموجهة اليه في حال رأت المحكمة توجيهها له الامر يستدعي نقض الحكم لمخالفته الاحكام المشار اليها انفا وهذا يتيح للطرفين ابداء دفوعهما مجددا. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم