إذا كانت المصادرة مقررة كعقوبة أصلية على القطن، فإنها تشملها أحكام العفو العام ولا تُعامل معاملة العقوبات الفرعية أو الإضافية أو التدابير الاحترازية أو الالتزامات المدنية.
مصادرة القطن شمول هذه العقوبة بالعفو العام لأنها عقوبة أصلية ولا تعتبر عقوبة فرعية ولا إضافية او تدبيرا احترازيا ولا الزاما مدنيا .