لا تُقبل دعوى المخاصمة إذا وُجّهت إلى حكم صادر في طعن النيابة العامة لمصلحة القانون من قبل من لم يكن طرفاً في ذلك الطعن، لأن قبول الدعوى يتطلب الصفة والمصلحة، وهما منتفيتان بالنسبة لخصوم أصل الحق في هذا النوع من الطعون.
دعوى المخاصمة التي يتم رفعها بشأن حكم محكمة النقض القاضي برفض طعن النيابة العامة لمصلحة القانون واجب الرفض شكلا لان خصوم اصل الحق ليسوا طرفا في طعن النيابة العامة نفعا للقانون بالتالي لانتقاء الصفة والمصالحة بالنسبة لهم في طعن النيابة العامة بحسبان انه يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من ذى صفه على ذى صفه وان يكون لرافعها مصلحة في رفعها ذلك ان المصلحة شرط اساسي لقبول الدعوى ولاتخاذ أي اجراء يتعلق بها لان المصلحة مقياس الدعوى وانه اذا انتفت انتفى حق الدعوى المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 17/10/1999 وعلى كافة اوراق القضيه بعد المداولة اصدرت الحكم الاتي : اسباب المخاصمةالمحكمة خالفت احكام القانون وكرست نفس الاخطاء المرتكبة من قبل محكمة الاستئناف وانها التفتت من التصدى بالبحث وتمحيص الادلة ولم تراع المبادئ الاساسية في تفسير القانون وتطبيقه . في القانون والمناقشة القانونية :بما ان المحكم موضوع المخاصمة صادر بعد طعن من قبل النيابة العامة في القضايا العمالية نفعا للقانون . وبما ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض 38/45 تاریخ 25/8/1986 استقر على ان الحكم الصادر نفعا للقانون لا تقبل بشأنه دعوى مخاصمة القضاة تأسيسا على أن الخصم الحقيقي غب الطعن المرفوع من النيابة العامة لمصلحة القانون هو ذات الحكم المطعون فيه . ذلك ان المشرع اكتفى بالنص على انه لا محل لدعوة الخصوم في الطعن وعلى نظره في غرفة المذاكرة وان الغاية منه هي تحقیقق مصلحة القانون فحسب ولا يقيد منه الخصوم. ولا يبدل من هذه الرؤية القانونية كون المشرع عدل النص المذكور بانه جعل الطعن لمصلحة القانون يتناولها التعديل ويبقى الخصوم بعيدين عن الطعن المنوه به لا يدلون برأی او دفاع يدافعون فيه عن حقوقهم ومصالحهم ووجهة نظرهم . وعليه ماستفاده الخصوم من طعن النيابة العامة لمصلحة القانون ، هي : أولا معلقة وموقوفة على نقض القرار المطعون فيه لمصلحة القانون وهي ثانيا لا تتحقق ولا تتواد ولا يظهر لها وجود قانوني او فعلى الا في مرحلة ما بعد نقض الحكم بمعنى ان الخصوم في النزاع يبقون بمنأى من الطعن وعن الخصومه في الطعن اذا لم ينته الطعن إلى نقض الحكم المطعون فيه . وبما ان كل ذلك واضح فتكون دعوى المخاصمة التي رفعها طالب المخاصمة بشأن حكم محكمة النقض موضوع دعوى المخاصمة القاضي برفض طعن النيابة العامة لمصلحة القانون واجب الرفض شكلا لان خصوم اصل الحق ليسوا طرفا في طعن النيابة العامة نفعا للقانون بالتالي لانتقاء الصف والمصالحة بالنسبة لهم في طعن النيابة العامة بحسبان انه يشترط القبول الدعوى أن ترفع من ذى صفه على ذى صفه وان تكون لرافعها مصلحة في رفعها ذلك ان المصلحة شرط اساسي لقبول الدعوى ولاتخاذ أي اجراء يتعلق بها لان المصلحة مقياس الدعوى وانه اذا انتفت انتفى حق الدعوى لذلك تقرر بالاتفاق :1. رد الدعوى شكلا 2. تغريم الجهة المدعية الف ليرة سورية . 3. تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف . 4. مصادرة التأمين 5. حفظ الاوراق