• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تصح مذكرة التوقيف إلا إذا كان الفعل جرماً معاقباً عليه واستُجوب المدعى عليه واستُطلع رأي النيابة العامة

صحة مذكرة التوقيف مشروطة بأن يكون الفعل المسند جرماً معاقباً عليه بالحبس أو بما هو أشد، وأن يجري استجواب المدعى عليه، وأن يُستطلع رأي النيابة العامة؛ ويجوز استثناءً إصدارها غيابياً إذا كان المدعى عليه فارّاً على أن يُؤخَّر الاستجواب إلى ما بعد القبض عليه.

نص الاجتهاد

لابد من توافر شرائط ثلاث لصحة مذكرة التوقيف وهي : 1 – أن يكون الفعل المسند إلى الشخص جرماً معاقباً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد منه .2 – أن يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه حول التهمة المنسوبة إليه . وهذا الاستجواب من الأهمية بمكان لأنه من الممكن ان يدحض المتهم التهمة المنسوبة إليه ، على أنه ثمة استثناء لذلك يتمثل بأنه إذا كان المدعى عليه فاراً فإنه يمكن إصدار مذكرة توقيف على الغياب وهنا يتأخر الاستجواب إلى حين إلقاء القبض عليه 3 – استطلاع رأي النيابة العامة