إذا ثبت أن الواقعة ذاتها قد حُرّكت بشأنها ملاحقة جزائية سابقة، امتنع تجديد ملاحقتها مرة أخرى، ويكون للمحكمة أن تثير هذا الدفع أو الدفع المقابل من تلقاء نفسها متى تبيّن لها تعلقه بالنظام العام.
ان المادة 181 في فقرتها الأولى – عقوبات عام – نصت على عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد إلاّ مرة واحدة ، وهذه القاعدة تقتضيها قواعد حسن سير العدالة والخشية من صدور أحكام متعددة ومتناقضة مع بعضها بصورة لا تأتلف معها هذه الأحكام المتناقضة للواقعة الواحدة . ومن حق المحكمة إثارة هذه الناحية من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام