يُعتدّ بقيد المركبة في سجلات النقل حجةً على الغير، ويظلّ المالك المقيد مسؤولاً عن الأضرار الناشئة عنها إلى أن تُنقل الملكية نقلًا أصولياً مسجلاً.
«إن قيد السيارة في سجلات النقل هو المعتمد في مواجهة الغير، ويبقى المالك المسجل مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عنها إلى حين نقل الملكية أصولاً.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 2286 قرار 2507 تاريخ 29/12/1999.