• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيد السيارة في سجلات النقل وحجية التسجيل في مواجهة الغير ومسؤولية المالك المسجل عن الأضرار

يُعتدّ بقيد المركبة في سجلات النقل حجةً على الغير، ويظلّ المالك المقيد مسؤولاً عن الأضرار الناشئة عنها إلى أن تُنقل الملكية نقلًا أصولياً مسجلاً.

نص الاجتهاد

«إن قيد السيارة في سجلات النقل هو المعتمد في مواجهة الغير، ويبقى المالك المسجل مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عنها إلى حين نقل الملكية أصولاً.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 2286 قرار 2507 تاريخ 29/12/1999.