• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم البائع بضمان استحقاق المبيع للمشتري إذا استحق كله أو بعضه للغير

البائع يلتزم قانوناً بضمان استحقاق المبيع للمشتري، فإذا استحقّ المبيع كلّه أو بعضه للغير قامت مسؤوليته بالضمان.

نص الاجتهاد

يضمن البائع للمشتري استحقاق المبيع