• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تلاوة سند وكالة المحامي لا يعد سبباً لنقض الحكم

إغفال تلاوة سند وكالة المحامي لا يشكّل سبباً مستقلاً للنقض ما لم يترتب عليه أثرٌ إجرائيٌّ جوهريّ يمسّ صحة الخصومة أو الدفاع.

نص الاجتهاد

عدم تلاوة سند وكالة المحامي لا يعتبر سببا للنقض