إغفال تلاوة سند وكالة المحامي لا يشكّل سبباً مستقلاً للنقض ما لم يترتب عليه أثرٌ إجرائيٌّ جوهريّ يمسّ صحة الخصومة أو الدفاع.
عدم تلاوة سند وكالة المحامي لا يعتبر سببا للنقض