• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول التدخل ألا يكون المتدخل ممثلاً في الخصومة أصلاً

يشترط لقبول التدخل في الدعوى ألا يكون المتدخل ممثلاً فيها أصلاً؛ لأن التدخل يفترض صفة الغير بالنسبة للخصومة القائمة.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون المتدخل غير ممثل في الدعوى أصلا