يشترط لقبول التدخل في الدعوى ألا يكون المتدخل ممثلاً فيها أصلاً؛ لأن التدخل يفترض صفة الغير بالنسبة للخصومة القائمة.
يجب أن يكون المتدخل غير ممثل في الدعوى أصلا