• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمتنع الرجوع بالمطالبة بالأشياء بعد حلف يمين الاستحقاق على نفي ملكيتها

حلف يمين الاستحقاق على نفي ملكية الأشياء يُسقط حق الحالف في العودة للمطالبة القضائية بها لاحقاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز بعد حلف يمين الاستحقاق على عدم ملكية أشياء العودة للمطالبة بها