حلف يمين الاستحقاق على نفي ملكية الأشياء يُسقط حق الحالف في العودة للمطالبة القضائية بها لاحقاً.
لا يجوز بعد حلف يمين الاستحقاق على عدم ملكية أشياء العودة للمطالبة بها