• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض التسريح يحسب على أساس الأجرة الوسطية الشاملة لكل ما يدفع للعامل فعلاً باستثناء الإكراميات، وتستحق فروق الحد الأدنى من تاريخ تصديق الوزير المختص

العبرة في تقدير تعويض التسريح هي بالأجرة الفعلية الشاملة لكل ما يُدفع للعامل من راتب وبدلات وزيادات وعمولات وعطاء عيني، دون الإكراميات، ويُحسب التعويض على أساس متوسط الأجرة خلال السنوات الثلاث السابقة للتسريح أو الإنذار به. وتستحق فروق الحد الأدنى للأجور اعتباراً من تاريخ تصديقها من الوزير المختص.

نص الاجتهاد

اذا كان العامل يستحق فروق الحد الأدنى للأجور اعتبارا من تاريخ قرار التصديق عليها من الوزير المختص وكان العامل الذي يتقاضى أجرته مشاهرة او أسبوعيا يستحق تعويض التسريح مساويا لاجرة شهر عن كل سنة من سني الخدمة سواء كان من زمرة المستخدمين او الفعلة وفقا للبند الثاني من المادة 145 من قانون العمل ويجب حساب تعويض التسريح على اساس الاجرة الوسطية التي دفعت للعامل خلال السنوات الثلاثة الاخيرة التي سبقت التسريح او الانذار به ويراد من كلمة الاجرة كل ما كان يعطى فعلا للعامل ويشمل ذلك الراتب الاساسي وكل ما اضيف اليه من زيادات او ضمائم او عمولات او العطاء العيني ايا كان نوعها او سببها ماعدا الاكراميات بمقتضى المادة 151 من قانون العمل .