الأصل أن المحكمة غير ملزمة بتكليف الطاعن تقديم لائحة بأسماء الشهود ما لم يوجد نصٌ قانوني يفرض هذا الإجراء.
المحكمة ليست ملزمة بتكليف الطاعن تقديم لائحة باسماء شهوده