• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بتكليف الطاعن تقديم قائمة بأسماء شهوده

الأصل أن المحكمة غير ملزمة بتكليف الطاعن تقديم لائحة بأسماء الشهود ما لم يوجد نصٌ قانوني يفرض هذا الإجراء.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست ملزمة بتكليف الطاعن تقديم لائحة باسماء شهوده