• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة سماع الشاهد لإثبات عكس السند التجاري المقابل بالشهادة يعيب حكمها ويعرضه للنقض

تُعَدّ مخالفة المحكمة لطلب سماع الشاهد لإثبات عكس سند تجاري مما يقبل الإثبات بالشهادة سبباً يعيب الحكم ويوجب نقضه متى كان الشاهد منتجاً في الدعوى.

نص الاجتهاد

عدم استجابة المحكمة لدعوة الشاهد ضد سند تجاري يقبل إثبات عكسه بالشهادة يجعل قرارها حريا بالنقض