تُعَدّ مخالفة المحكمة لطلب سماع الشاهد لإثبات عكس سند تجاري مما يقبل الإثبات بالشهادة سبباً يعيب الحكم ويوجب نقضه متى كان الشاهد منتجاً في الدعوى.
عدم استجابة المحكمة لدعوة الشاهد ضد سند تجاري يقبل إثبات عكسه بالشهادة يجعل قرارها حريا بالنقض