• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفاتورة لا تعد دليلاً كاملاً على الحق ما لم تؤيدها بينة أخرى

الفاتورة ليست بذاتها دليلاً كاملاً حاسماً، ولا يُصار إلى الركون إليها وحدها ما لم تُؤيَّد بقرينة أو دليل آخر يثبت المدعى به.

نص الاجتهاد

الفواتير لا تعتبر دليلا كاملا يمكن الركون إليه طالما لم تقترن بدليل أخر