الفاتورة ليست بذاتها دليلاً كاملاً حاسماً، ولا يُصار إلى الركون إليها وحدها ما لم تُؤيَّد بقرينة أو دليل آخر يثبت المدعى به.
الفواتير لا تعتبر دليلا كاملا يمكن الركون إليه طالما لم تقترن بدليل أخر