غياب الشخص عن جلسات محكمة الدرجة الأولى لا يكفي وحده لإيجاب سماع دعواه المتقابلة أمام محكمة الاستئناف ما لم تتوافر شروط قبولها القانونية.
عدم حضور الشخص أية جلسة من جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى لا يوجب سماع دعواه المتقابلة أمام محكمة الاستئناف