يبدأ استحقاق الفائدة على بدل الاستملاك بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستملاك أو وضع اليد، أيهما أسبق، ولا يسقط هذا الحق بتأخر أعمال التحديد والتحرير إذا لم يكن للمالك يد في هذا التأخير.
يستحق صاحب العقار المستملك الفائدة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ الاستملاك أو وضع اليد أيهما اسبق وتأخر انجاز عمليات التحديد والتحرير لا يمنع من استحقاقه الفوائد لأنه لا يد له فيه