• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة إدخال المسؤول بالمال من تلقاء نفسها ما لم تطلبه الجهة المدعية

لا يجوز للمحكمة إدخال المسؤول بالمال في الدعوى من تلقاء نفسها متى لم تطلب الجهة المدعية ذلك، لأن تحديد المدعى عليه من سلطة المدعي وحده.

نص الاجتهاد

جهة الإدعاء هي التي تحدد المدعى عليه وهي غير ملزمة بالإدعاء على المسئول بالمال وبالتالي فإنه لا يحق لللمحكمة إدخال المسئول بالمال دون طلب من الجهة المدعية.