اليمين الحاسمة طريق إثبات قاطع للنزاع، ولا يجوز لمن وجّهها أن يتراجع عنها أو يستبدل بها غيرها من وسائل الإثبات بعد سلوكها على النحو القانوني.
اليمين الحاسمة تحسم النزاع ولا يجوز لمن يوجهها أن يلجأ إلى غيرها من طرق الإثبات.