اليمين الحاسمة تُعدّ فاصلةً في النزاع ضمن نطاقها، وتُرتِّب تنازلاً عن سائر البينات المتعلقة بالواقعة محلّها، فلا يجوز نقض أثرها بادعاء كذبها بعد حلفها.
اليمين الحاسمة تعني التنازل عما عداها من البينات ولا يجوز للطاعن الدفع بكذب اليمين المحلوفة أمام المحاكم المدنية.