• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة تقطع الخصومة في حدودها ولا يجوز التمسك بكذبها بعد حلفها

اليمين الحاسمة تُعدّ فاصلةً في النزاع ضمن نطاقها، وتُرتِّب تنازلاً عن سائر البينات المتعلقة بالواقعة محلّها، فلا يجوز نقض أثرها بادعاء كذبها بعد حلفها.

نص الاجتهاد

اليمين الحاسمة تعني التنازل عما عداها من البينات ولا يجوز للطاعن الدفع بكذب اليمين المحلوفة أمام المحاكم المدنية.