الأصل أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في وزن الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير ما دام قائماً على سند ثابت في الأوراق.
تقدير الأدلة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها طالما أنها اعتمدت إلى ما له أصل في الملف.