• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحسب كامل المدة المحكوم بها كأساس لحساب ربع مدة العقوبة التي يطلب المحكوم عليه وقف تنفيذها أثر صدور قانون العفو

عند تطبيق العفو العام الذي يترتب عليه سقوط العقوبة دون سقوط الجريمة، تبقى كامل المدة المحكوم بها هي الأساس المعتمد لحساب النسبة القانونية اللازمة لطلب وقف التنفيذ، ولا يجوز تجزئة العقوبة أو استبعاد الجزء الساقط بالعفو من هذا الحساب.

نص الاجتهاد

تحسب كامل المدة المحكوم بها كأساس لحساب ربع مدة العقوبة التي يطلب المحكوم عليه وقف تنفيذها أثر صدور قانون العفو المناقشة: لما كان رأي هذه المحكمة قد استقر بمناسبة تنفيذ أحكام قانون العفو العام رقم 3 الصادر بتاريخ 12/3/1958 على أن تحسب كامل المدة المحكوم بها كأساس لحساب ربع مدة العقوبة التي يطلب المحكوم عليهم وقف تنفيذها بالاستناد للمادة 172 من قانون العقوبات بدلالة المادتين 150 و145 منه واللتين تشيران إلى سقوط العقوبة لا الى سقوط الجريمة (القرار التمييزي رقم 997/930) تاریخ 8/12/1958 ولما كان ذهاب محكمة الجنايات الى خلاف هذا الاجتهاد يجعل قرارها المميز جديرا بالنقض ويرد عليه ما جاء بالتمييز .