يشترط لقبول التدخل في الدعوى أن يكون المتدخل غير ممثل فيها ابتداءً، وأن تكون له مصلحة جدية تبرر انضمامه إلى أحد الخصوم أو طلبه حكماً لنفسه مرتبطاً بموضوع الدعوى.
المادة 160 أصول قد نصت على أنه يحق لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط في الدعوى. ومؤدى هذا النص أن المتدخل يجب أن يكون غير ممثل في الدعوى أصلاً وفي هذه الحالة يحق له إذا كان له مصلحة أن يتدخل إلى جانب أحد